إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١ - مسألة ٧ البحث في حريم الدار و الحائط و النهر
مسألة ٧ [البحث في حريم الدار و الحائط و النهر]
حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصبّ مائها و مطرح ثلوجها و مسلك الدخول و الخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب. فلو بنى دارا في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها فليس لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضي صاحب الدار. و ليس المراد من استحقاق الممرّ في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة و على امتداد الموات، بل المراد ان يبقى هذا مضافا الى تأييد ذلك بالنبوي المرسل: «من أحيا ميتة في غير حقّ مسلم فهي له[١]». حيث دلّ بمفهومه على عدم جواز تملّك حق الغير بالإحياء و لا ريب انّ حريم الملك حقّ للمالك.
و مثله عموم ما رواه العامة: «من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له[٢]». و في المستدرك: «فهو أحقّ به[٣]» فان المالك سابق إلى حريم ملكه من غيره.
(١) ان تشخيص مقدار حريم الدار موكول الى نظر العرف و ملاكه قدر حاجة صاحب الدار في الانتفاع التام و الكامل من داره و عدم المزاحمة معه في ذلك. و لم يرد نصّ في حريم الدار.
[١] سنن البيهقي/ ج ٦- ص ١٤٢.
[٢] المستدرك/ ب ١، من كتاب احياء الموات/ ح ١٤٢.
[٣] سنن البيهقي/ ج ٦- ص ٤.