إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٣ - مسألة ٧ البحث في حريم الدار و الحائط و النهر
النهر (١) مقدار مطرح طينه و ترابه إذا احتاج الى التنقية و المجاز على حافتيه للمواظبة عليه و لإصلاحه على قدر ما يحتاج اليه. و حريم البئر (٢) ما تحتاج إليه لأجل السقي منها و الانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح ان كان الاستقاء منها باليد، و موضع الدولاب و متردد البهيمة ان كان الاستقاء بهما، و مصبّ الماء و الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض و نحوه، و الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين و غيره لو اتّفق الاحتياج اليه. و حريم العين ما تحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو إصلاحها و حفظها على قياس غيرها.
(١) حريم النهر ١- و الدليل عليه- مضافا الى السيرة و العمومات السابقة- مرفوعة إبراهيم بن هاشم: «حريم النّهر حافتاه و ما يليها[١]».
(٢) ان لكل من العين و البئر و القناة نوعين من الحريم:
أحدهما: الحريم في سطح الأرض ممّا يحتاج إليه من أطرافه في الاستقاء منها و الانتفاع بها و هذا النوع مقصود الماتن «قده» هنا.
و الآخر حريمها بحسب مخازن الماء في عمق الأرض و سيأتي بيان
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٢٣٩- ح ٤.