إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٧ - مسألة ١٢ لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك(١)
مسألة ١٢: لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك (١).
فلو كانت بين الاملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا و استطرقها الناس حتى صارت جادّة لم يجب على الملّاك توسيعها و ان تضيّقت على المارّة (٢). و كذا لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا للشارع. و أمّا لو كان الشارع محدودا بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له الحريم و هو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع من سبعة أذرع على الأحوط فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز احياء طرفيه الى حدّ يبقى له سبعة أذرع و لا يتجاوز عن هذا الحد (٣) و (١) حيث ان عموم دليل سلطنة المالك يمنع من وقوع حريم الشارع بين الأملاك. لكنّه ثابت بالعنوان الأوّلي و لا ينافي توسيع الشارع بحكم الحاكم بمقتضى توسعة البلاد و لحفظ النظام.
(٢) إلا إذا اختلّ به النظام فيجب على الملّاك حينئذ إجابة الحاكم الشرعي في توسيعها.
(٣) لموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع): «و الطّريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبعة أذرع[١]». و لكن لا يبعد كون نظر الامام (ع) الى بيان حدّ الطريق
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٣٩- ح ٥.