إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٨ - خاتمة إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له و لا يستقل بنفسه
خاتمة: إذا وجد صبيّا ضائعا لا كافل له و لا يستقلّ بنفسه
على السعي فيما يصلحه و الدفع عما يضرّه و يهلكه- و يقال له: «اللقيط»-، يجوز (١) بل يستحب التقاطه و أخذه.
المذكورة. و إنّ الذي دلّ على ذلك ضعيف سندا لوقوع عبد اللّه بن محمد بن عيسى إلّا أن نقول بمعروفيته أو وثاقته بتوثيق جعفر بن قولويه كما قلنا. و لكن مع ذلك تقصر دلالته لاختصاصه بما إذا عرف مالك المال. و المفروض في المقام كونه مجهولا.
(١) حكم التقاط الصبي ١- و ذلك لدلالة النصوص. و إنّ المتيقن منها الصبي غير المميّز بقرينة لفظ المنبوذ الوارد في نصوص المقام و موارد إطلاق لفظ اللقيط. كما قال في الصحاح: «اللقيط: المنبوذ يلتقط» و أ ما النصوص الواردة في المقام:
فمنها: ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن اللّقيط. قال (ع): حرّ لا يباع و لا يوهب[١]». و مثله ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة[٢].
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧٢- ب ٢٢- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧١- ب ٢٢- ح ١.