إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٠ - مسألة ٢٩ إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
وادي مهزور للزّرع إلى الشّراك و للنّخل إلى الكعب ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك[١]».
منها: ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «قضى رسول اللّه (ص) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنّخل إلى الكعبين و للزّرع إلى الشّراكين[٢]». و رواهما الشيخ أيضا.
و منها: ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «قضى رسول اللّه (ص) في شرب النّخل بالسّيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل و يترك من الماء إلى الكعبين ثمّ يسرّح الماء إلى الأسفل الذي يليه و كذلك حتى ينقضي الحوائط و يفنى الماء[٣]».
و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن الكليني.
فإنّ هذه النصوص و ان لم يفرض فيها تشاحّ أرباب الماء- كما هو المفروض في المقام- و لكنها تشمله بإطلاقها. كما انّ إطلاق قوله (ع): «ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك» و قوله: «ثمّ يسرّح الماء إلى الأسفل الذي يليه»
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٣٤- ب ٨- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٣٥- ب ٨- ح ٣.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٣٥- ب ٨- ح ٥.