إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٢ - مسألة ١٨ يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية(١) أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرّفها سنة فان جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إليه و إن أكلها غرمها بقيمتها. و إن لم يجيء فلا شيء عليه.
مسألة ١٨: يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية (١) أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
بحيث لم يعدّ في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدّوه فاحصا عنه في هذه المدّة. و لا يتقدّر ذلك بمقدار معيّن بل هو أمر عرفي. و قد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرّف في الأسبوع الأوّل في كلّ يوم مرّة ثم في بقيّة الشهر في كلّ أسبوع مرّة و بعد ذلك في كل شهر مرّة. و الظاهر أنّ المراد بيان أقلّ ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا. و مرجعه إلى كفاية بضع و عشرين مرّة بهذه الكيفية. و فيه اشكال من جهة الإشكال في كفاية كلّ إطلاق جواز التقويم و التصرّف و إلّا لكان المناسب أنّ يعلّق ذلك على التعريف المناسب له كما علّق عليه جواز التملّك في سائر أفراد اللّقطة أو يأمر بتعريفه بعد ذلك. اللّهم إلّا أن يقال بكفاية تغريم الواجد ثمنه و أمره بدفعه إلى مالكه عند مجيئه في الدّلالة على ذلك نظرا إلى كون ذلك بعد التعريف، كما في سائر نصوص المقام.
(١) مرّ سابقا أنّه يعتبر توالي سنة التعريف، لظهور عناوين الأزمنة في الاتّصال كما مرّ.