إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٩ - مسألة ٢ بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه
عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاءها و احتسابها بإزاء ما (١) أنفق و يرجع الى صاحبه ان كانت النفقة أكثر و يؤدّي إليه الزيادة إن زادت المنفعة عنها (٢).
مسألة ٢: بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه
في صورتي جواز الأخذ و عدمه. فإذا يئس من صاحبه تصدّق (٣) به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.
(١) مقتضى القاعدة أن يتقاصّ بمقدار الإنفاق حيث لا معاوضة في البين و ظاهر صحيح أبي ولّاد جواز الركوب في قبال الإنفاق مطلقا سواء- تساويا في القيمة أم لا- و أمّا قوله: «و لكن تستخدمها بما أنفقت عليها» في خبر ابن محبوب ظاهر في رعاية الموازنة و المساواة بين مقدار ما ينفق و بين ما ينتفعه منها. و لكن ذلك كلّه على فرض التعدّي من مورد هذه النصوص الى المقام.
(٢) لما قلنا من استفادة ذلك من بعض النصوص المذكورة آنفا. و لما تقتضيه القاعدة من ردّ مال الغير إليه إلّا قدر ما ذهب من كيسه في سبيل حفظه و إيصاله إلى صاحبه جبرا للضرر و الخسارة الواردة عليه.
(٣) قد يشكل بأنّ عمومات التعريف لا تشمل المقام لورودها في اللقطة لا المغصوب نظرا إلى كونه غصبا في صورة عدم جواز الأخذ. و فيه: ان