إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٧ - مسألة ٦ إذا كان الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز(١) لغير مالكه إحياؤه
مسألة ٦: إذا كان الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز (١) لغير مالكه إحياؤه
و إن أحياه لم يملكه. و توضيح ذلك انّ من أحيا مواتا لإحداث شيء من دار أو بستان أو مزرع أو غيرها تبع ذلك الشيء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشيء الحادث ممّا يحتاج إليه لتمام الانتفاع به و يتعلّق بمصالحه عادة. و يسمّى ذلك المقدار التابع حريما لذلك المتبوع و يختلف مقدار الحريم زيادة و نقيصة باختلاف ذي الحريم. و ذلك من جهة تفاوت الأشياء في المصالح و المرافق المحتاج إليها. فما يحتاج اليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر و النهر مثلا. و هكذا باقي الأشياء.
بل يختلف ذلك باختلاف البلاد و العادات أيضا. فإذا أراد شخص إحياء حوالي ماله الحريم لا يجوز له إحياء مقدار الحريم بدون اذن المالك و رضاه و إن أحياه لم يملكه و كان غاصبا.
(١) قد استدلّ على عدم جواز احياء الحريم بأمور:
منها: إجماع الفقهاء كما عن جامع المقاصد و التذكرة و غيرهما. و أتّكل عليه في الجواهر[١] فقال: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل في التذكرة «لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار ..» بل عن جامع المقاصد
[١] الجواهر/ ج ٣٨- ٣٥.