إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١١ - مسألة ٢١ لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة
معرضا (١) عنها و إن طالت مدّة السّكنى إلّا إذا اشترط الواقف له مدة معيّنة كثلاث سنين مثلا فيلزمه (٢) الخروج بعد انقضائها بلا مهلة، و ان لم يؤمر به. أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم و نحو ذلك.
مسألة ٢١: لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة
كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة و نحوها قطعا و ان لم يترك رحله (٣). و لا يلزم تخليف أحد مكانه. بل و لا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح (١) لأنّ بالإعراض يسقط الحق الثابت بالسبق.
(٢) لان حق السبق ثابت فيما إذا جاز أصل التصرف و الانتفاع من المكان المسبوق اليه للسابق. و عليه فعند توقيت مدّة الانتفاع من الحجرة لا يجوز التصرف فيها بعد انقضاء الأجل المعيّن من جانب الواقف. و ذلك لعموم «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» فيرتفع حق السكنى عند انتهاء الأجل و كذلك الكلام فيما لو شرط اتصاف الساكن بصفة فزالت عنه تلك الصفة لأنّ السبق عند ذلك يكون في حق الغير فلا يوجب الأحقيّة للسابق.
(٣) لعدم انتفاء عنوان السبق بذلك عرفا. و مقصوده من قوله: «و ان لم يترك رحله» أن لا يبقيه في الحجرة بأن ذهب به و خلّي الحجرة منه.