إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦ - مسألة ٢ الموات بالعارض - الذي كان مسبوقا بالملك و الأحياء إذا لم يكن له مالك معروف - على قسمين
مسألة ٢: الموات بالعارض- الذي كان مسبوقا بالملك و الأحياء إذا لم يكن له مالك معروف- على قسمين:
الأوّل: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأيّام بلا مالك. و ذلك كالأراضي الدارسة و القرى و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضين الذين لم يبق منهم اسم و لا رسم أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم الّا الاسم.
الثاني: ما لم تكن كذلك و لم تكن بحيث عدّت بلا مالك بل كانت لمالك موجود و لم يعرف شخصه و يقال لها: مجهولة المالك.
فأمّا القسم الأول فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال و انه يجوز إحياؤه و يملكه المحيي (١) فيجوز إحياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الأنهار و السواقي و المروز و تنقية القنوات و الآبار المطمومة و تعمير الخربة من القرى و البلاد القديمة التي بقيت بلا مالك.
(١) لصريح النصوص المتواترة حيث عدّت فيها الأراضي الدارسة و ما باد أهلها و ما تركها أو جلا عنها أهلها و كلّ ارض لا ربّ لها من الأنفال و أنّها لمن أحياها. و قد ذكرنا عدّة منها في أوّل البحث و هي مذكورة بتمامها في كتاب الأنفال خصوصا في الباب الأوّل منها، فراجع. مضافا الى عدم الخلاف في ذلك.