إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٦ - مسألة ١ يعتبر فيها الضياع(١) عن المالك
لاحتمال (١) تعمّد المالك في التبديل. و معه يكون من مجهول المالك لا من اللّقطة.
التعريف و اليأس عن وجود صاحبه أو بشاهد الحال من بدء الالتقاط كما لو وجده في فلاة لا أثر للإنسان فيها أو في طريق لا يسكن حواليه أحد من دون أن يكون معلما بعلامة كاشفة عن علم صاحبه بموضعه.
(١) حكم الحذاء أو الثوب المتبدّل ١- قد يقال: إنّ صورة تعمد المالك في التبديل داخلة في المعاوضة القهرية و لذا يجوز أخذ الثوب أو المداس المتبدّل حينئذ و لكن لا يبعد أن يكون جواز أخذ الحذاء المتخلّف من باب التقاصّ حيث انه ليس البناء على المعاوضة في مثل هذه الموارد.
و أمّا عدم ترتيب أحكام اللقطة على الثوب أو المداس المتبدّل فقد يقال: إنّه ليس وجهه احتمال تعمّد المالك في التبديل بل يكون لعدم ضياع المال قبل الأخذ لعلم المالك بمكانه حيث انه لو لم يؤخذ ليبقى محفوظا في مكانه حتى يجيء صاحبه و يأخذه.
و لكن يرد عليه ما أشكلنا سابقا على أصل اعتبار الضياع في اللقطة من عدم مساعدة ظاهر نصوص المقام لذلك مع أنّ الغفلة صادق هنا أيضا و الّا لم