إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠ - مسألة ١ الموات بالأصل و ان كان(١) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
الثاني، أم لا؟ كما أشار الى ذلك في التذكرة. حيث قال: «لو لم تكن الأرض التي من بلاد الإسلام معمورة في الحال و لكنّها كانت قبل ذلك معمورة و جرى عليها ملك مسلم، فلا يخلو إمّا أن يكون المالك معيّنا أو غير معيّن فان كان معيّنا فإمّا أن تنتقل اليه بالشراء أو العطية و شبهها أو بالإحياء فإن ملكها بالشراء و شبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف».
و قال في الجواهر: «و بالجملة المسلّم من الإجماع المزبور- أي الذي ادّعاه في التذكرة- إذا ملكه بغير الإحياء كالشراء من الامام (ع) مثلا. أمّا إذا كان أصل الملك بالاحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو له على نحو الملك بالاحياء[١]».
و منه يعلم ان المقصود بالاحياء أعمّ ممّا إذا كان هو السبب الأصلي للملك و منشأ الأسباب اللاحقة، و ممّا إذا كان سببا فعليا لاحقا. و عليه فتدخل الأرض المشتراة و الموروثة و نحوهما ممّا كان مسبوقا بالإحياء في المملوكة بالاحياء.
[١] الجواهر/ ج ٣٨- ص ٢١.