إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ٣٢ لو مات الملتقط
مسألة ٣٢: لو مات الملتقط
فان كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى وارثه و إن كان بعد التعريف و قبل التملّك يتخيّر وارثه بين الأمور الثلاثة و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه فلا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه (١).
«و الأقوى عندي قبول روايته». هذا كلّه، مضافا إلى ما في كلام النجاشي من إنكار الأصحاب تضعيف محمد بن عيسى و نفى مثله من بين أقرانه بقولهم: «من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى؟». و على كلّ حال يكفي في إثبات وثاقته كلام الفضل بن شاذان و النجاشي في مدحه و جلالة قدره و عظم منزلته مع عدم دليل على قدحه. و أمّا نسبة الغلوّ فلم يسلم منها كثير من أصحابنا الشيعة.
(١) حيث لا شيء للملتقط- قبل التعريف- من حقّ أو ملك حتّى ينتقل إلى وارثه. فيترتب عليه حينئذ حكم مجهول المالك لعدم كون الوارث ملتقطا بل مال لمالكه المجهول وقع في يده. و أمّا بعد التعريف فان كان قبل التملّك فينتقل حقّ التملّك الثابت للملتقط بالتعريف إلى وارثه فيتخيّر بين الأمور الثلاثة و أمّا بعد التملك فلا إشكال في انتقال ملكه إلى الوارث.