إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٠ - مسألة ٢ يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض
بقصد بناء الدار و قبل ان يسقّف عليه بدا له و قصد (١) كونه حظيرة ملكه كما لو قصد ذلك من أوّل الأمر. و كذلك ملكه في العكس بأن حوّطه بقصد كونه حظيرة فبدا له أن يسقّفه و يجعله دارا.
مسألة ٢: يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض
لو كانت فيها حفر و تلال مانعة عن قابليتها للزرع. و ترتيب مائها إمّا بشقّ ساقية من نهر أو حفر قناة لها أو بئر. و بذلك يتمّ إحياؤها و يملكها المحيي. و لا يعتبر في إحيائها حرثها فضلا عن زرعها. و إن كانت الأرض ممّا لا تحتاج في زراعتها الى ترتيب ماء- لأنّه يكفيها ماء السماء- كفى في إحيائها اعمال الأمور الأخر عدا ترتيب الماء و ان كانت مهيّأة للزرع بنفسها بان لم يكن فيها مانع عنه ممّا ذكر و لم تحتج الّا إلى سوق الماء كفى في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها. و ان لم تحتج الى سوق الماء أيضا من جهة أن يكفيها ماء السّماء كبعض الأراضي السهلة و التلال التي لا تحتاج في زرعها الى علاج و (١) لا يعتبر في الملكية قصد كونه حظيرة بل يكفي قابليته لها و جريان الاعتياد على اتّخاذه حظيرة و ذلك لكفاية جعل الأرض معدّة للانتفاع المتعارف في صدق الإحياء- كما قلنا آنفا. و بعبارة أخرى: يكفي في صدق الأحياء أن يصيّر قابلية الأرض للانتفاع فعلية و يرفع عنها موانع الانتفاع. و ذلك لا يتوقف على قصد اتخاذها حظيرة أو دارا.