إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٢ يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية(١)
مسألة ٢: يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحريّة (١)
و كذا الإسلام إن كان اللقيط محكوما بالإسلام (٢).
(١) شرائط الملتقط ١- لا خلاف بين الخاصّة و العامّة في اشتراط البلوغ و العقل. و كذا الحرّية على المشهور بين فقهائنا بل عن مجمع البرهان الإجماع على ذلك و قد نفى الريب عنه في جامع المقاصد. و هو مقتضى القاعدة لعدم ولاية للعبد على شيء فإنّه و ما في يده لمولاه كما قال تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ[١] فإنّه بعمومه نفى أيّة ولاية عن العبد.
و مما يشهد على ذلك فحوى ما دلّ من النصوص على عدم جواز التقاط اللقطة للعبد مثل معتبرة أبي خديجة رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة. فقال (ع): و ما للمملوك و اللّقطة و المملوك لا يملك من نفسه شيئا[٢]».
(٢) لما في التقاط الكافر اللقيط المسلم من قبيل سبيل الكافر على
[١] النحل/ ٧٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧٠- ب ٢٠- ح ١.