إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ٢٧ لا يسقط(٢) التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
هذا إذا وجد المالك، و أمّا إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين (١).
مسألة ٢٧: لا يسقط (٢) التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
و إن جاز (٣) له دفعها إليه قبل التعريف و بعده، بل إن اختار التصدق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدّق بها.
(١) و ذلك لمفهوم قوله (ع) في صحيح الحسين بن كثير- السابق آنفا-:
«فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له». فان مفهومه أنّه إذا لم يجيء صاحبها لا شيء على المتصدّق. و كذا مثل هذه الشرطية ما في سائر نصوص المقام.
(٢) لعدم كون التعريف من وظيفة الحاكم حيث توجّه وجوب التعريف إلى الملتقط بدلالة نصوص المقام لا إليه إلّا إذا اطمأنّ الملتقط بوجوب التعريف من جانب الحاكم فيسقط التعريف عنه حينئذ. و هذا لا يختصّ بالحاكم بل تسقط وظيفة التعريف عنه إذا دفع اللّقطة إلى أيّ شخص اطمأنّ بتعريفه.
(٣) وجه جواز دفعها إلى الحاكم و أولويته للتصدّق، ولايته على أموال الغيّب و ما لم يعلم مالكه.