إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٢ - مسألة ٢٢ من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها،
للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود و بقاء متاعه و رحله ما لم تطل المدة إلى حدّ لم تصدق معه السكنى و الإقامة عرفا و لم يوجب تعطيل المحلّ زائدا على لمتعارف و لم يشترط الواقف لذلك مدة معيّنة كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدّى زمن خروجه تلك المدّة.
مسألة ٢٢: من أقام في حجرة منها ممّن يستحق السكنى بها،
له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدّا لواحد إمّا بحسب قابلية المحلّ أو بسبب شرط الواقف. و لو أعدّ لما فوقه لم يكن له (١) منع غيره إلّا إذا بلغ العدد الذي أعدّ له، فللسّكنة منع الزائد.
(١) إذا كان المسكن معدّا لأكثر من ساكن واحد و لكن الواقف لم يشترط سكونة الأكثر بأن أطلق من جهة عدد السّكنة، فحينئذ لو سبق شخص إلى حجرة و كان خلقه بحيث لا يتحمّل حضور شخص آخر، بأن لا يتمكن من المطالعة مع حضوره و يشقّ عليه واقعا تحمّله، فيجوز له أن يمنع ذلك الغير المزاحم له. و الوجه فيه أنّ حقّ السبق ثبت له بسبقه الى تلك الحجرة و المفروض أنّ الواقف لم يعيّن عدد السكنة حتى يستحق حصّة خاصّة منها. و لذا لا يجوز للمتولي إزعاجه أو إسكان شخص آخر في تلك الحجرة بالإجبار حينئذ لأنّه غصب حقّ الغير و مخالف للشرع. نعم لو عيّن الواقف عدد السّكنة