إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٠ - مسألة ٢ لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل الى قبالة بابه مما هو ممره
يجوز لأربابه سدّه و تقسيمه بينهم و إدخال كلّ منهم حصّته في داره و لا يجوز لأحد من غيرهم بل و لا منهم أن يتصرّف فيه و لا في فضائه إلّا بإذن من يعتبر إذنه كما يأتي في المسألة الآتية.
مسألة ٢: لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل الى قبالة بابه ممّا هو ممرّه
مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعا. و لا يبعد أن يشارك الداخل الى منتهى جدار داره و ينفرد الأدخل بما بعده.
و مع تعدّد الشركاء يشارك الأدخل من الجميع معهم و ينفرد (١) بما في الأرض الموات. و هذا إذا لم نقل بكون حريم الدار ملكا لصاحبه و الّا فمنعه من فتح الباب حينئذ أشكل. لعدم كونه إلّا تصرّفا في ملكه. و إحداث الدريبة ببناء أطرافها لا يوجب زوال الملك الثابت بعنوان الحريم، بل غاية الأمر يحصل بذلك اشتراك الجميع في الدريبة. فعلى أيّ حال لا دليل على عدم جواز فتح الباب لصاحب الحائط.
(١) قد يقال باشتراك الجميع في تمام الدريبة كما قال في الوسيلة:
«الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلّهم مشتركون في كلّها» من دون انفراد الأدخل بطريقة الخاص. و يتمسّك لذلك بالسيرة. و لكنّ السيرة لو لم تكن على الانفراد المذكور- كما لا يبعد- فلم تحرز على اشتراك الجميع فيما يختص بمرور الأدخل قطعا.