إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٢ - مسألة ٣ ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه(١) عن عنوان اللقطة
السّكوني عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «إنّ الطّائر إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه[١]».
الطائفة الثانية: ما دلّت على جواز تملّك خصوص ما لم يعرف صاحبه.
مثل: ما في جامع البزنطي عن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع): الطّير يقع في الدّار فنصيده و حولنا حمام لبعضهم. فقال (ع): إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه. قال: قلت: يقع علينا فنأخذه و قد نعلم لمن هو. قال (ع): إذا عرفته فردّه على صاحبه[٢]».
و مثل: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرّضا (ع): «عن الرّجل يصيد الطّير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه. فقال (ع): لا يحلّ له إمساكه، يردّه عليه. فقلت له: فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال (ع): هو له[٣]».
و ما رواه عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن فضّال عن محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما قال (ع): إذا عرفت صاحبه فردّه عليه و إن لم تعرف صاحبه و كان مستوي
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٥- ب ٣٧- ح ١ و ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٦- ب ٣٧- ح ٦.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٤- ب ٣٦- ح ١ و ج ١٧- ص ٣٦٦- ب ١٠ ح ١.