إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٠ - مسألة ٧ إذا أصاب دابة و علم بالقرائن أن صاحبها قد تركها
مسألة ٧: إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها
و لم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني، فليس له أخذها و تملّكها إلّا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء و لا كلأ (١).
عبد اللّه (ع) قال: ان أمير المؤمنين (ع) كان يقول: «في الدّابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها. قال (ع): و قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك دابة بمضيعة فقال: .. إن كان تركها في غير كلأ و لا ماء فهي لمن أحياها[١]».
و منها موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّ أمير المؤمنين (ع) قضى في رجل ترك دابّته من جهد فقال: .. و إن تركها في خوف و على غير ماء و كلأ فهي لمن أصابها[٢]». فإن قوله (ع): «هي لمن أحياها أو أصابها». ظاهر في الملكية و نفي الضمان.
(١) و ذلك لأن الأصل عدم أعراض المالك عنها عند الشك، بخلاف ما لو كان في مكان خوف فإنّها حينئذ لمن أصابها و أنفق نفقتها و اقام عليها حتى أحياها من الكلال و الموت كما في صحيح ابن سنان و خبر مسمع[٣] بل
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ب ١٣- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ب ١٣- ح ٤.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ح ٣.