إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥ - مسألة ١ الموات بالأصل و ان كان(١) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
[أدلة مملكية الإحياء]
مسألة ١: الموات بالأصل و ان كان (١) للإمام (ع) حيث انه من الأنفال
كما مرّ في كتاب الخمس. لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع الشروط الآتية و القيام بعمارته و يملكه (٢) المحيي على الأقوى.
(١) ليس مقصود الماتن «قده» اختصاص الموات بالأصل بكونها من الأنفال و ملكا للإمام (ع). لما يأتي منه في المسألة الآتية من كون الموات بالعارض- لهلاك أهلها أو جلائهم- في حكم الموات بالأصل من هذه الجهة.
و انّ اشتراكهما في ذلك مما لا خلاف فيه. كما قال في الجواهر: «و امّا ان الموات أصلا أو عارضا- بعد أن باد أهلها- للإمام (ع)، فممّا لا خلاف فيه بل الإجماع محصّلا عليه- فضلا عن المنقول- في الخلاف و الغنية و جامع المقاصد و المسالك صريحا و ظاهرا في المبسوط و التذكرة و التنقيح و الكفاية على ما حكي عن بعضها عليه[١]».
أدلّة مملّكية الإحياء (٢)- عمدة ما استدل به على مملّكية الإحياء هي النصوص الصحاح المستفيضة بل المتواترة.
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الشّراء من أرض اليهود و
[١] الجواهر/ ج ٣٨- ص ١٠.