إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٠ - مسألة ٢٠ و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم
كأولوية (١) من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين و إن كان ينبغي لهم مراعاتهم و حكم مفارقة المكان و وضع الرحل و بقاءه كما سبق في المساجد.
مسألة ٢٠: و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم
أو الطائفة الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاص كما إذا خصّها بصنف العرب أو العجم أو طالب العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلا. فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم يفارقها و ثانيا: تدخل بعض الصلوات النافلة في الزيارة و تكون من أعمالها و آدابها كما ورد في نصوص الزيارة و هي كثيرة جدّا لا احتياج الى ذكرها.
و ثالثا: لما ورد في بعض النصوص من الحثّ و الترغيب على الإتيان بالصّلوات الفريضة اليومية في مشاهد الأئمة و النبي (ص) و هذه النصوص أيضا كثيرة مستغنية عن الذكر.
فهذه النصوص تدل على أن الإتيان بالصلاة- فريضة و نافلة- بل مطلق الذكر من شئون الزيارة و آدابها و أنّ المشاهد هي البقاع المتبرّكة و الأمكنة المطلوبة فيها الصلاة.
(١) فلو سبق المجاور الى الزيارة أو الصلاة ليس للنائي إزعاجه و ان ينبغي للمجاورين مراعاة حال إخوانهم النائين المسافرين.