إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ٣٩، لو تبدل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره
و منها: صحيحة أبي بكر الحضرمي أو حسنته.
رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن مسكان عن أبي بكر قال: «قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال (ع): نعم و لكن لهذا كلام.
قلت: و ما هو؟ قال (ع): تقول اللّهمّ إنّي لا آخذه ظلما و لا خيانة و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئا[١]».
هذه الرواية صحيحة على فرض دلالة كلام الشيخ و الكشي على توثيق أبي بكر الحضرمي. و ان قلنا بتضمّن كلامهما مدحه تكون حسنة فحسن حاله محرز على أيّ حال.
و منها: صحيح عليّ بن سليمان.
رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان بن الحسن بن الجهم قال: «كتبت إليه، رجل غصب مالا أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أ يحلّ له حسبه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقي إليه إن شاء اللّه».[٢] ثمّ إنّ هذه النصوص واردة فيما إذا كان المال مأخوذا عن ظلم و غصب
[١] الوسائل/ ج ١٢- ص ٢٠٣- ب ٨٣- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٢- ص ٢٠٤- ح ١٩.