إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
تعريف الموات و أقسامه
١ ص
(٢)
أدلة مملكية الإحياء
٥ ص
(٣)
مسألة 1 الموات بالأصل و ان كان(1) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
٥ ص
(٤)
مسألة 2 الموات بالعارض - الذي كان مسبوقا بالملك و الأحياء إذا لم يكن له مالك معروف - على قسمين
١٦ ص
(٥)
مسألة 3 ان كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم
٢٢ ص
(٦)
مسألة 4 كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها و أخشابها و
٢٨ ص
(٧)
مسألة 5 لو كانت الأرض موقوفة و طرأ عليها الموتان و الخراب
٣٠ ص
(٨)
إحياء الحريم و أحكامه
٣٥ ص
(٩)
مسألة 6 إذا كان الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز(1) لغير مالكه إحياؤه
٣٧ ص
(١٠)
مسألة 7 البحث في حريم الدار و الحائط و النهر
٤١ ص
(١١)
مسألة 8 في حريم البئر و العين و القناة في عمق الأرض
٤٤ ص
(١٢)
مسألة 9 اعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في أحداث قناة أخرى(2)
٤٨ ص
(١٣)
مسألة 10 قد مر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي تكون منبع الماء أو منشأه
٤٩ ص
(١٤)
مسألة 11 القرية المبنية في الموات لها حريم(2) ليس لأحد إحياؤه
٤٩ ص
(١٥)
حكم ما لو تبدل المزرع أو البستان إلى قرية
٥٠ ص
(١٦)
مسألة 12 حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها، مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
٥٤ ص
(١٧)
مسألة 13 ان كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه
٥٤ ص
(١٨)
مسألة 14 لا إشكال في ان حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
٥٤ ص
(١٩)
مسألة 15 ما مر من الحريم لبعض الأملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات(1)
٥٧ ص
(٢٠)
مسألة 16 ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
٥٧ ص
(٢١)
مسألة 17 لا يخفى أن أمر الجار شديد و حث الشرع الأقدس على رعايته أكيد
٦٥ ص
(٢٢)
حق التحجير
٦٧ ص
(٢٣)
مسألة 18 يشترط في التملك بالإحياء أن لا يسبق اليه سابق(1) بالتحجير
٦٩ ص
(٢٤)
مسألة 19 لا بد من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الإحياء
٧٠ ص
(٢٥)
مسألة 20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية
٧١ ص
(٢٦)
مسألة 21 يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا(1)
٧٢ ص
(٢٧)
مسألة 22 لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
٧٢ ص
(٢٨)
مسألة 23 لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل ان يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه
٧٣ ص
(٢٩)
مسألة 24 ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير
٧٤ ص
(٣٠)
مسألة 25 الظاهر انه يشترط في التملك بالإحياء قصد(1) التملك
٧٦ ص
(٣١)
مسألة 26 الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان
٧٨ ص
(٣٢)
تكملة يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها(1) المحيي
٧٩ ص
(٣٣)
مسألة 1 يعتبر في إحياء الموات دارا أو مسكنا بعد ازالة الموانع لو كانت - أن يدار عليه حائط
٧٩ ص
(٣٤)
مسألة 2 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض
٨٠ ص
(٣٥)
مسألة 3 يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع
٨١ ص
(٣٦)
مسألة 4 يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء فيملكها بذلك
٨٢ ص
(٣٧)
في المشتركات
٨٣ ص
(٣٨)
مسألة 1 الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
٨٥ ص
(٣٩)
فالأول - و هو المسمى بالشارع العام - محبوس على كافة الأنام
٨٥ ص
(٤٠)
و اما الثاني - أعني الطريق غير النافذ المسمى بالسكة المرفوعة
٨٨ ص
(٤١)
مسألة 2 لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل الى قبالة بابه مما هو ممره
٩٠ ص
(٤٢)
مسألة 3 ليس(2) لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها
٩١ ص
(٤٣)
مسألة 4 يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه
٩٢ ص
(٤٤)
مسألة 5 الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب و الإياب،
٩٣ ص
(٤٥)
مسألة 6 لا فرق في الجلوس غير المضربين ما كان للاستراحة أو النزهة
٩٣ ص
(٤٦)
مسألة 7 لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه
٩٣ ص
(٤٧)
مسألة 8 ثبوت الحق للجالس للمعاملات و نحوه مشكل(2)
٩٥ ص
(٤٨)
مسألة 9 يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة
٩٦ ص
(٤٩)
مسألة 10 إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه
٩٦ ص
(٥٠)
مسألة 11 إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
٩٦ ص
(٥١)
مسألة 12 لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك(1)
٩٧ ص
(٥٢)
مسألة 13 إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه
٩٩ ص
(٥٣)
مسألة 14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
١٠٠ ص
(٥٤)
مسألة 15 و من المشتركات المسجد،
١٠١ ص
(٥٥)
مسألة 16 لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه
١٠٤ ص
(٥٦)
مسألة 17 الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية
١٠٦ ص
(٥٧)
مسألة 18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
١٠٧ ص
(٥٨)
مسألة 19 المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام
١٠٨ ص
(٥٩)
مسألة 20 و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم
١١٠ ص
(٦٠)
مسألة 21 لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة
١١١ ص
(٦١)
مسألة 22 من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها،
١١٢ ص
(٦٢)
مسألة 23 يلحق بالمدارس الرباطات
١١٣ ص
(٦٣)
مسألة 24 و من المشتركات المياه
١١٣ ص
(٦٤)
مسألة 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء(2)
١١٤ ص
(٦٥)
مسألة 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا
١١٦ ص
(٦٦)
مسألة 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم،
١٢١ ص
(٦٧)
مسألة 28 الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار(1)
١٢٢ ص
(٦٨)
مسألة 29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
١٢٨ ص
(٦٩)
مسألة 30 الأنهار المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
١٣٢ ص
(٧٠)
مسألة 31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيح أو حفر أو إصلاح أو سد خرق و نحو ذلك
١٣٣ ص
(٧١)
مسألة 32 و من المشتركات المعادن
١٣٤ ص
(٧٢)
مسألة 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه
١٣٧ ص
(٧٣)
مسألة 34 لو أحيا أرضا - مزرعا أو مسكنا مثلا - فظهر فيها معدن
١٣٨ ص
(٧٤)
مسألة 35 لو قال رب المعدن لآخر
١٣٨ ص
(٧٥)
في معنى اللقطة
١٤٧ ص
(٧٦)
القول في لقطة الحيوان«و هي المسماة بالضالة»
١٥١ ص
(٧٧)
مسألة 1 إذا وجد الحيوان في العمران(1)
١٥١ ص
(٧٨)
مسألة 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه
١٥٩ ص
(٧٩)
مسألة 3 ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه(1) عن عنوان اللقطة
١٦١ ص
(٨٠)
مسألة 4 ما يوجد من الحيوان في غير العمران
١٦٤ ص
(٨١)
مسألة 5 لو أخذ البعير و نحوه في صورة(1) لا يجوز له أخذه، ضمنه
١٦٨ ص
(٨٢)
مسألة 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري
١٦٨ ص
(٨٣)
مسألة 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن أن صاحبها قد تركها
١٧٠ ص
(٨٤)
مسألة 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه تركه بأحد النحوين أو لم يتركه
١٧١ ص
(٨٥)
لقطة غير الحيوان
١٧٣ ص
(٨٦)
مسألة 1 يعتبر فيها الضياع(1) عن المالك
١٧٥ ص
(٨٧)
مسألة 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط(1)
١٧٧ ص
(٨٨)
مسألة 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضائع عن غيره
١٧٨ ص
(٨٩)
مسألة 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز(1) أخذه
١٧٩ ص
(٩٠)
مسألة 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول
١٨١ ص
(٩١)
مسألة 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز(1) تملكها في الحال
١٨٥ ص
(٩٢)
وجوب تعريف اللقطة و أحكامها
١٩١ ص
(٩٣)
مسألة 7 الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة
١٩٨ ص
(٩٤)
مسألة 8 المدار في القيمة مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة، و في الدرهم
٢٠٠ ص
(٩٥)
مسألة 9 يجب التعريف فيما لم يكن أقل من الدرهم فورا(1) على الأحوط
٢٠١ ص
(٩٦)
مسألة 10 قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده
٢٠٢ ص
(٩٧)
مسألة 11 مدة التعريف الواجب سنة كاملة
٢٠٢ ص
(٩٨)
مسألة 12 لا يعتبر في التعريف مباشرة(1) الملتقط
٢٠٤ ص
(٩٩)
مسألة 13 لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة
٢٠٦ ص
(١٠٠)
مسألة 14 لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر لرفع العذر
٢٠٧ ص
(١٠١)
مسألة 15 لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه،
٢٠٨ ص
(١٠٢)
مسألة 16 لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
٢٠٨ ص
(١٠٣)
مسألة 17 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى لسنة
٢١٠ ص
(١٠٤)
مسألة 18 يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية(1) أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
٢١٢ ص
(١٠٥)
مسألة 19 محل التعريف مجامع الناس(2) كالأسواق و المشاهد
٢١٣ ص
(١٠٦)
مسألة 20 يجب أن تعرف اللقطة في موضع الالتقاط(1)
٢١٤ ص
(١٠٧)
مسألة 21 كيفية التعريف أن يقول المنادي من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب؟
٢١٤ ص
(١٠٨)
مسألة 22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
٢١٦ ص
(١٠٩)
مسألة 23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة
٢١٩ ص
(١١٠)
مسألة 24 إذا التقط الصبي و المجنون فما كان دون درهم ملكاه
٢٢٢ ص
(١١١)
مسألة 25 اللقطة في مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط
٢٢٣ ص
(١١٢)
مسألة 26 إن وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،
٢٢٤ ص
(١١٣)
مسألة 27 لا يسقط(2) التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
٢٢٦ ص
(١١٤)
مسألة 28 لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها
٢٢٧ ص
(١١٥)
مسألة 29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟
٢٢٨ ص
(١١٦)
ما وجد في الديار و الخرابات و جوف الحيوان و فروع مهمة اخرى
٢٢٩ ص
(١١٧)
مسألة 30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها في المفاوز و كل أرض لا رب لها
٢٣١ ص
(١١٨)
مسألة 31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده
٢٣٥ ص
(١١٩)
مسألة 32 لو مات الملتقط
٢٣٩ ص
(١٢٠)
مسألة 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
٢٤٠ ص
(١٢١)
مسألة 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
٢٤٥ ص
(١٢٢)
مسألة 35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره
٢٥١ ص
(١٢٣)
مسألة 36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا
٢٥٣ ص
(١٢٤)
مسألة 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر
٢٥٦ ص
(١٢٥)
مسألة 38 لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها
٢٥٩ ص
(١٢٦)
مسألة 39، لو تبدل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره
٢٦٤ ص
(١٢٧)
خاتمة إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له و لا يستقل بنفسه
٢٦٨ ص
(١٢٨)
مسألة 1 إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
٢٧٢ ص
(١٢٩)
مسألة 2 يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية(1)
٢٧٨ ص
(١٣٠)
مسألة 3 لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام(1)
٢٧٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٨ - مسألة ٩ اعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في أحداث قناة أخرى(٢)

فالأحوط لو لم يكن الأقوى (١) زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى.

مسألة ٩: اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أخرى (٢)

كما أشرنا إليه آنفا. و أمّا إحياء الموات الذي في حواليها لزرع أو بناء أو غيرهما فلا مانع (٣) منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزح أو الاستقاء أو الإصلاح و التنقية و غيرها ممّا ذكر في مطلق البئر.

بل لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الآبار و ما بينها إذا أبقي من أطراف حلقها مقدار ما تحتاج اليه لمصالحها. فليس لصاحب القناة المنع عن الإحياء للزرع و غيره إذا لم يضرّ بها.

(١) بل هو الأقوى لما مرّ من ضابطة حدّ الحريم استنادا إلى السيرة و النصوص.

(٢) فإنه مفاد نصوص المقام و مقتضى القاعدة حيث تجذب القناة اللاحقة ماء القناة الاولى فتضرّ بصاحب الأولى. و قد نقلنا النصوص الدالة على النهي عن ذلك آنفا.

(٣) لعدم ورود الضرر- من جذب ماء القناة و تلوّثها و غير ذلك- بسبب احياء حواليها من سطح الأرض و التصرف فيها.