إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٦ - مسألة ٨ في حريم البئر و العين و القناة في عمق الأرض
و هو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل و نحوها منها. و ستّون ذراعا (١) إذا كان لأجل الزرع و غيره. فلو أحدث شخص بئرا في موات من الأرض لم يكن لشخص آخر إحداث بئر أخرى في جنبها بدون اذنه. بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعا أو ستّين فما زاد على ما فصل.
الأولى عوّرت الأخيرة و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شيء[١]».
و الأقوى اعتبار رواية عقبة بن خالد و ذلك لوثاقة سائر رجال خبره غير محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو و ان لم يوثّق صريحا الا انه لم يرد فيه قدح مع أنّه كثير الرواية و قد وقع في طريق اسناد كامل الزيارات.
(١) يدل على ذلك موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّ رسول اللّه (ص) قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين البئر النّاضح إلى النّاضح ستّون ذراعا».[٢] فان المقصود من البئر المعطن ما كان حفرها لأجل استقاء الماشية و من البئر الناضح ما كان حفرها لأجل الزرع و غيره.
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٤- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٣٩- ب ١١- ح ٥.