إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٧ - مسألة ٢ يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط(١)
مسألة ٢: يعتبر في صدق اللّقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط (١).
فلو رأى غيره شيئا و أخبر به فأخذه كان حكمها على الأخذ دون الرائي و إن تسبّب منه. بل لو قال: ناولنيه فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر. و لو أخذه لا لنفسه و ناوله إيّاه ففي يكن المالك يأخذ حذاء غيره. و لكن الإنصاف عدم صدق التقاط الشيء المنبوذ الذي فقد عن مالكه حينئذ. و لذلك لا يصدق عنوان اللقطة لا لاحتمال تعمّد المالك في التبديل.
(١) اعتبار الأخذ في مفهوم اللقطة ١- بل يكون قوام معنى اللّقطة بذلك فإنّ أخذ الشيء المنبوذ و التقاط الشيء المطروح مأخوذ في مفهوم اللقطة كما في مجمع البحرين[١] و الصحاح[٢] و غيرهما. و قد مرّ البحث عن ذلك في تعريف اللّقطة.
[١] قال في مجمع البحرين: و قال الأزهري:« اللّقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه و هذا قول جميع أهل اللغة و حذاق النحويين». أي مهرتهم.
[٢] قال في الصحاح: لقط الشّيء أخذه من الأرض. و اللقيط: المنبوذ يلتقط.