إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٤ - مسألة ٢٦ إن وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،
لمالكها و أمّا إن اختار التملّك أو التصدّق فإنّها تصير في ضمانه كما تعرّفه.
مسألة ٢٦: إن وجد المالك و قد تملّكها الملتقط بعد التعريف،
فان كانت العين باقية أخذها و ليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة (١) و كذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل. و ان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة.
و ان وجد بعد ما تصدّق بها فليس له أن يرجع العين و ان كانت موجودة عند المتصدّق له. و إنّما له أن يرجع على الملتقط و يأخذه منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق.
إذا تملّكها أو تصدّق بها حيث إنّه تصرّف في مال الغير بدون طيب نفسه. فهو ضامن على القاعدة. مضافا إلى دلالة نصوص المقام على كون التملّك على وجه التضمين و كون التصدّق على وجه التغريم كما سيأتي ذكرها.
(١) حيث إنّه لا يجب على الملتقط أزيد من ردّ عين ما أخذه بمقتضى قاعدة اليد كما سبق في الغاصب. فالواجب عليه ردّ عين اللّقطة فلا يجوز له إلزام المالك بأخذ البدل إلّا إذا تلفت العين أو انتقلت إلى الغير ببيع أو نحوه فيضمن المثل ذاكئذ في المثليات و القيمة في القيميّات.