إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٤ - مسألة ١٤ لا إشكال في ان حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
مسألة ١٢: حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها، مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
بحيث لو منعهم مانع أو مزاحم لوقعوا في الضيق و الحرج و يختلف ذلك بكثرة الأهالي و قلّتهم و كثرة المواشي و الدوابّ و قلّتها و بذلك يتفاوت المقدار سعة و ضيقا، طولا و عرضا (١).
مسألة ١٣: ان كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه
جاز (٢) لكلّ أحد إحياؤه و لم يختص بمالك ذلك العامر و لا أولوية له. فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان كسائر الموات. فمن سبق إلى إحيائه و حيازته كان له و ليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
مسألة ١٤: لا إشكال في انّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
و لا متعلّقا لحقّه المانع عن سائر (١) لما سبق أنّ الملاك في مقدار الحريم قدر حاجة أهالي القرية بحسب جريان العادة على ما ترتفع به حوائجهم المتنوّعة.
(٢) لجريان السيرة على التملّك بالإحياء في هذه الصورة و لدخولها تحت عمومات مملّكية الإحياء- السابقة في أوّل البحث- و ذلك لأنه لم يتعلق به حقّ مسلم و لا يكون ملكا لأحد حتى يزاحم حق المالك و ينافي سلطنته على ملكه.