إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٣٢ و من المشتركات المعادن
القاصر متوقفا على مشاركة القاصر إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك وجب (١) على وليّ القاصر- مراعاة لمصلحته- تشريكه في التعمير و بذل المئونة من ماله بمقدار حصّته.
مسألة ٣٢: و من المشتركات المعادن.
و هي إمّا ظاهرة: و هي ما لا تحتاج في استخراجها و الوصول إليها إلى عمل و مئونة كالملح و القير و الكبريت و الموميا و الكحل و النفط إذا لم يحتج كلّ منها إلى الحفر و العمل المعتدّ به. و إمّا باطنة: و هي ما لا تظهر الّا بالعمل و العلاج كالذهب و الفضّة و الرّصاص و كذا النفط إذا احتاج في استخراجه الى حفر آبار كما هو المعمول غالبا في هذه الأعصار. فأمّا الظاهرة فهي الضرر و سيرة العقلاء، فان تحمّل مخارج النهر و تعميره أمر ثابت بين العقلاء و مرتكز عندهم من حين ابتداء إحياء النهر. و من هنا لو احتاج النهر إلى الإصلاح بحيث لو لم يعمّر يسقط عن الانتفاع و توقّف تعميره على موافقة بعض الشركاء، يلزمونه على المساعدة و تحمل مخارج إصلاح النهر. نعم لو لم يستلزم ترك التعمير خراب النهر لم يعلم استقرار السيرة على ذلك.
(١) و ذلك لوجوب مراعاة مصلحة القاصر على الولي حيث انه مقتضى دليل مشروعية ثبوت الولاية للوليّ لابتناء جعل الولاية على أساس حفظ مصالح المولّى عليه و منافعه و الّا لكان بلا ثمر و لغوا.