إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ٢٥ اللقطة في مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط
وليّهما (١) و بعد تمام الحول يختار ما هو الأصلح (٢) من التملّك لهما و التصدّق و الإبقاء أمانة.
مسألة ٢٥: اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط.
و كذا (٣) بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة (١) لا على الصبي حيث إنّه لا يتملّك اللّقطة بل إنّما يتملّك له الوليّ. و نصوص المقام قد دلّت على وجوب تعريف اللقطة على من يريد تملّكها.
فالتعريف واجب تكليفا على الملتقط ان لم يقصد تملّك اللقطة. و إنّما يجب عليه وضعا إذا أراد تملّكها، بمعنى أنّ جواز تملّكها مشروط بتعريفها سنة و إنّ الوجوب التكليفي منفيّ عن الصبي لرفع القلم عنه. و أمّا الوجوب الوضعي فهو و إن لا ينفى عنه إلّا أنّ نصوص المقام قد دلّت على ثبوته لمن يقصد تملّك اللّقطة. و المفروض أنّ القاصد هو الولي دون الصبي. هذا بناء على عدم كفاية قصد تملّك الصبي- كما قال في الوسيلة- و إلّا فالوجوب الوضعي المذكور ثابت في حقه أيضا.
(٢) و ذلك لأن المنساق من أدلّة تشريع الولاية للوليّ رعاية مصلحة المولّى عليه.
(٣) حيث إنّ الملتقط لا يريد في هاتين الصورتين إلّا حفظ اللّقطة لصاحبها و إيصالها إليه فهو أمين محسن فلا ضمان و لا سبيل عليه بخلاف ما