إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٨ - مسألة ٧ الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة
مسألة ٧: الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة
و هو و إن اختلف عياره بحسب الأزمنة و الأمكنة إلّا أنّ المراد (١) هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمّصة و نصف حمّصة و عشرها. و بعبارة أخرى نصف مثقال و ربع عشر المثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربع و عشرين حمّصة معتدلة. فالدّرهم يقارب نصف ريال عجميّ و كذا ربع روپية إنگليزية.
(١) قال الشهيد في الذكرى: «كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل[١]». و وافقه في المستمسك فقال: «إنّ الدرهم نصف مثقال شرعي و خمسه» و عليه فإنّهما قدّرا الدرهم بسبعة أعشار المثقال «١٠/ ٧».
و يستفاد من النصوص أنّ مقدار الدرهم ستّة دوانيق و مقدار كلّ دانق اثنا عشر حبّة.
منها: ما رواه سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (ع): «الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء و صاع النّبيّ خمسة أمداد و المدّ وزن مأتين و ثمانين درهما و الدّرهم وزن ستّة دوانيق و الدّانق وزن ستّة حبّات و الحبّة وزن حبّتي الشّعير من أوسط الحبّ لا من صغائره و لا من كبائره[٢]».
[١] الوسائل/ ج ٦- ص ١٠١.
[٢] الوسائل/ ج ١- ص ٣٣٨- ب ٥٠- ح ٣.