إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٤ - مسألة ٢٥ إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء(٢)
المالك، عدا (١) بعض التصرفات التي مرّ بيانها في كتاب الطهارة. و ينتقل الى غيره بالنواقل الشرعية، قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع و الصلح و الهبة و الهبة و غيرها.
مسألة ٢٥: إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء (٢)
و يجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز في آنية و نحوها. و تتبع ملكية الماء ملكية النهر.
(١) كالشرب و الوضوء ممّا يحتاج إليه في المعاش بمقدار قليل يرفع به حاجة المارة و سكنة أطرافه. و ذلك لا لما ورد في بعض النصوص من «إنّ المسلمين[١]- أو النّاس[٢]- شركاء في النّار و الماء و الكلأ». لأن نظر هذه النصوص الى المباحات الأصلية فدلّت على المنع عن تملّكها الشخصي و ممانعة الغير عن الانتفاع بها، مضافا الى ضعف سندها. بل الوجه في ذلك استقرار السيرة القطعية على أخذ الماء منها بقدر رفع الحاجة و عدم وصول ردع من الشارع.
(٢) لو كان شقّ النهر في الأرض الموات يتحقّق به إحياء النهر و إحياء أراضي أطرافه. و يملك ما دخل فيه من الماء بالحيازة كما يملك بها الماء
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٣١- ب ٥- ح ١.
[٢] المستدرك/ ب ٤، من احياء الموات ح ٢.