إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٥ - مسألة ٢٥ إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء(٢)
فان كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام و ان كان لجماعة ملك كلّ منهم من الماء بمقدار حصّته من ذلك النهر. فان كان لواحد نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة و هكذا. و لا يتبع (١) مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضي التي تسقى منه. فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكلّ منهم ثلث الماء. و ان كانت الأراضي التي تسقى منه لأحدهم ألف جريب و لآخر جريبا و لآخر نصف جريب فيصرفان ما زاد على احتياج أرضهما في ما شاءا بل لو كان لأحدهما رحى يدور به و لم يكن له أرض أصلا يساوي مع كلّ من شريكيه في استحقاق الماء.
المأخوذ بالآنية. و أمّا لو شقّه في الأرض العامرة يتحقّق به إحياء النهر و حيازة الماء الداخل فيه من دون دخل له في إحياء أراضي أطرافه.
(١) لأن سبب ملكية الماء هو شقّ النهر لما قلنا من كونه حيازة الماء فلذا يملك كلّ واحد منهم سهمه من الماء بمقدار سهمه في شقّ النهر. و أمّا الأراضي التي تسقى من ماء النهر المنشق فلا دخل لها في ملكية الماء حتى يتبع مقدار استحقاق الماء مقدارها.