إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٣ - مسألة ٢٨ الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار(١)
الرجوع عنها بعد وقوعها. و أمّا المهاياة فهي موقوفة على التراضي و ليست بلازمة (١) فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته و لم يستوف الآخر نوبته و إن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه و الّا فبالقيمة.
حيث يقتضي وجوب رد كلّ مال الى مالكه و تخلية يد الغير عنه و لو بالقهر و الإجبار.
(١) ان الحكم بعدم لزوم قسمة المهاياة مشكل جدّا فيما إذا لم يرد بها ضرر على أحد الشركاء و لم ينقص من سهم مائه شيء و لم يكن من قبيل تقسيم الانتفاع- كما يأتي- بل الظاهر لزومها في هذا الفرض. و ذلك لدخولها في ضابطة قسمة الإجبار- كما ذكرناها آنفا- لان المفروض حصول تعديل السهام بقسمة المهاياة حينئذ و وصول كلّ واحد من الشركاء الى مقدار سهمه و لو بحسب أجزاء الزمان.
و عليه فلا دليل على نفي لزوم هذه القسمة بل الدليل موجود على لزومها و جواز الإجبار عليها بعد اتّفاق الشركاء عليها. نعم قبل الاتّفاق لو أمكن القسمة بحسب الأجزاء لا تلزم بالتماس أحد الشركاء حيث لا ينحصر تقسيم الماء حينئذ في قسمة المهاياة. و أمّا بعد ما اختارها الشركاء و اتّفقوا عليها تلزم عليهم حينئذ، و يجوز لهم الرجوع عنها. كما أنّ عند عدم إمكان