إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٤ - مسألة ١ إذا وجد الحيوان في العمران(١)
و الظاهر ضمانها (١) لو جاء صاحبها و لم يرض بالتصدّق.
و لكنّها ضعيفة لوقوع محمد بن موسى الهمداني و منصور بن العباس في طريقها. فإن الأوّل ضعيف غال روى عن الضعفاء و الثاني مضطرب الأمر.
و لا دلالة لها على المطلوب بالخصوص لعدم ورودها في خصوص الموجودة من الشاة في العمران. و انّما تشملها بالإطلاق و لكن تحمل على هذه الصورة بقرينة النصوص الدالّة على جواز أخذ الشاة الضالة في الفلاة و تعريفها من دون حبس. كما في صحيحي هشام[١] و معاوية بن عمّار[٢].
و لكن قال في الجواهر «و هو و ان كان ضعيفا و غير خاصّ بالعمران الّا انه منجبر بفتوى الأساطين كالشيخ و الحلّي الذي لا يعمل إلّا بالقطعيّات و الفاضلين و الفخر و الشهيدين و المقداد و الكركي بل نسبه غير واحد إلى الشهرة بل إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع[٣]».
و فيه أوّلا: إنّ المذكورين من الفقهاء في كلامه «قده»- غير الشيخ- ليسوا من القدماء و إنّما ينفع في جبر ضعف الخبر عمل مشهور القدماء. هذا مضافا الى عدم جبره ضعف دلالة الخبر المشار إليها بقوله: «غير خاصّ بالعمران».
(١) قد يشكل على الحكم بالضمان حينئذ بأنّه ينافي الأمر بالتصدّق في
[١] الوسائل/ ج ١٧- ب ١٣- ص ٣٦٣- ح ١ و ٣٦٤- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ب ١٣- ص ٣٦٣- ح ١ و ٣٦٤- ح ٥.
[٣] الجواهر/ ج ٣٨- ص ٢٥١.