إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٢ - مسألة ١ إذا وجد الحيوان في العمران(١)
فقال (ص) للسّائل: ما لك و له؟ خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤة خلّ عنه[١]».
و اما في مطلق الحيوان فأيضا يستفاد ذلك من عدّة نصوص:
منها: ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إنّ أمير المؤمنين (ع) كان يقول في الدّابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها قال و قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك دابّة بمضيعة فقال (ع): إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء و إن كان تركها في غير ماء و كلأ فهي لمن أحياها[٢]».
فإنّ قوله (ع): «إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء» دلّ على عدم جواز أخذ مطلق الدّابة في العمران و على ضمان الأخذ.
و منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن أبيه عن عبد اللّه بن مغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّ أمير المؤمنين (ع) قضى في رجل ترك دابّته من جهد فقال (ع): إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ب ١٣- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ب ١٣- ح ٣.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ب ١٣- ح ٤.