إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٢١ كيفية التعريف أن يقول المنادي من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب؟
مسألة ٢٠: يجب أن تعرّف اللّقطة في موضع الالتقاط (١)
مع احتمال وجود صاحبها فيه إن وجدها في محل متأهّل من بلد أو قرية أو نحوهما. و لو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرّفها. و إن وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها حتى أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرّفها فيهم فان لم يجد المالك فيها أتمّ التعريف في غيرها من البلاد أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فيه. و ينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الإمكان.
مسألة ٢١: كيفية التعريف أن يقول المنادي: من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب؟
و ما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب. و يجوز أنّ يقول «من ضاع له شيء أو مال؟»، بل ربما قيل: إنّ ذلك أحوط و أولى. فإذا ادّعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته و صفاته و علاماته في المشاهد[١]». و أمّا وجه كراهة التعريف في المساجد فلأنّها محلّ العبادة لا الاشتغال بالأمور الدنيوية كما يستفاد من بعض النصوص.
(١) و ذلك لتوقّف التعريف على الإتيان به في محلّ الالتقاط. حيث إنّ صاحب المال يرجع إليه عقيب ماله عادة. و يدلّ على ذلك قوله (ع) في
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٦- ب ٦- ح ١.