إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١ - مسألة ١ الموات بالأصل و ان كان(١) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر (١) و سواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها (٢).
حكم أقسام الموات بالأصل (١)- الموات بالأصل تارة: تكون في دار الإسلام و أخرى في دار الكفر.
فالواقع منها في دار الكفر هل يملك بالإحياء أم لا؟ خلاف.
و التحقيق أنّ الإحياء مملّك مطلقا بلا فرق بين دار الإسلام و دار الكفر و ذلك لعموم قوله: «أيّما قوم أحيوا أرضا فهي لهم» لشموله ما إذا أحيا القوم الكافرون موات بلاد الشرك بل هو المفروض في صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الشّراء من أرض اليهود و النّصارى قال: ليس به بأس .. و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم[١]». فان ظاهر نفي البأس عن الشراء كون الأرض ملكا لهم. كما أنّ ظاهر تطبيقه (ع) كبرى «أيّما قوم أحيوا» عليهم كون تملّكهم بالاحياء. لأنّ من الواضح أنّ اليهود و النصارى يحيون أراضي أوطانهم و بلادهم، لا غيرها.
(٢) و ذلك لكونها ملكا لعموم المسلمين بدلالة النصوص المتظافرة و لذا نهى فيها عن بيعها و شرائها مثل صحيحة الحلبي. قال: «سئل أبو عبد اللّه
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٦- ح ١.