إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٨ - مسألة ١ إذا وجد الحيوان في العمران(١)
هذه الرواية ضعيفة لعدم كون محمد بن أحمد في طبقة أصحاب الصادق (ع).
فهو مجهول.
قال في الجواهر: «و لعلّ خلوّ نصوص الرجوع بالنفقة في ملتقط الطفل عليه- من الحاكم و غيره- شاهد على ما ذكرناه. إذ الظاهر عدم الفرق بين نفقة الضّالة و اللّقيط بعد أن كان كلّ منهما نفسا محترمة، و الملتقط مكلّف بحفظهما معا. و في صحيح أبي ولّاد: «جعلت فداك قد علّفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال (ع): لا، لأنّك غاصب». و مقتضاه رجوع غير الغاصب بما ينفق انتهى كلامه (قده)[١] كما يمكن استفادة ذلك أيضا من بعض النصوص الواردة في رهن الحيوان مثل صحيحة أخرى لأبي ولّاد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرّجل يأخذ الدّابّة و البعير رهنا بماله. إله أن يركبه؟ قال: فقال (ع): إن كان يعلفه فله أن يركبه[٢]».
و ممّا يدل على ذلك صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال (ع): «سألته عن اللّقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها[٣]». حيث دلّت على جواز أخذ الملتقط أجرة إنفاقه ممّن أنفق له.
[١] الجواهر/ ج ٣٨- ص ٢٦٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٣- ص ١٣٤- ب ١٢- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥١- ح ٨.