إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٧ - مسألة ١ إذا وجد الحيوان في العمران(١)
و جاز (١) له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع (٢) عليه. و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل (١) جواز أخذ نفقة الضّالة من مالكها ١- لعدم كونه غاصبا كما في الفرض السابق فلا تخلو مفهوم صحيحة أبي ولّاد من دلالة على جواز الرجوع في المقام بالإطلاق. حيث علّل فيها عدم جوازه بكون المنفق غاصبا و ينتفي الحكم المعلّل بانتفاء علّته.
و يمكن استفادة ذلك أيضا من بعض نصوص الطفل اللقيط بإلغاء الخصوصية، كما قال في الجواهر.
فمن تلك النصوص ما رواه المدائني عن أبي عبد اللّه (ع): «المنبوذ حرّ ..
فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة و كان موسرا ردّ عليه[١]».
و منها: صحيح عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه (ع) عن أبيه (ع) قال: «المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه و إلّا فليردّ عليه النّفقة و ليذهب فليوال من شاء[٢]».
(٢) و ما رواه ابن محبوب عن محمد بن أحمد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن اللّقيطة فقال: لا تباع و لا تشترى و لكن تستخدمها بما أنفقت عليها[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧١- ب ٢٢- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧١- ب ٢٢- ح ٣.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧١- ب ٢٢- ح ٤.