إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٣ - مسألة ١ إذا وجد الحيوان في العمران(١)
ضمنه (١) و يجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم و ليس له (٢) الرجوع على صاحبه بما أنفق.
نعم إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام (٣) فان لم يأت صاحبها باعها و تصدّق بثمنها.
(١) هذا من قبيل ضمان اليد الثابت بسيرة العقلاء و قاعدة: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه».
(٢) لأنه غاصب كما في صحيحة أبي ولّاد حينما سأل أبا عبد اللّه (ع):
«جعلت فداك قد علّفته بدارهم فلي عليه علفه؟ فقال (ع): لا، لأنّك غاصب[١]».
فان عموم التعليل شامل للمقام.
(٣) حكم الشاة الضالة في العمران ٣- ان مستند ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة. فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام و يسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها. و إلّا باعها و تصدّق بثمنها[٢]».
[١] الوسائل/ ج ١٣- ص ٢٥٦- ب ١٧- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٥- ح ٦.