إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٣ - مسألة ٧ لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه
مسألة ٥: الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدّة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب و الإياب،
الّا أنّه يجوز لكل أحد الانتفاع بها بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاة و غيرها. بشرط أن لا يتضرر (١) بها أحد على الأحوط و لم يزاحم المستطرقين و لم يتضيق على المارّة.
مسألة ٦: لا فرق في الجلوس غير المضرّبين ما كان للاستراحة أو النزهة
و بين ما كان للحرفة و المعاملة إذا جلس في الرحاب و المواضع المتّسعة لئلّا يتضيّق على المارّة فإن جلس فيها لأيّ غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه.
مسألة ٧: لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه
فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقّه، فجاز لغيره الجلوس فيه. و كذا ان كان لحرفة و معاملة و قام بعد استيفاء غرضه و عدم نية العود فلو عاد إليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه. و لو قام قبل استيفاء (١) و لم يصدق أخذ جزء من الطريق عرفا- كما هو ظاهر الماتن «قده»- إما بتملّكه أو اتخاذه دكّة و نحو ذلك. فلا يجوز له أيّ تصرّف يصدق عرفا أنّه أخذ الشارع بذلك التصرف و ان لم يضرّ بالطريق أو المارّة. و الدليل عليه صحيح البقباق السابق.