إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٤ - مسألة ٧ لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه
غرضه ناويا للعود ففي ثبوت حق له فيه اشكال (١). نعم لا يجوز (١) هل يبقى حق السبق لمن قام من مجلسه؟ ١- لا إشكال في ثبوت حق السبق له ما لم يقم من مجلسه لأنه المتيقن من مدلول معتبرة طلحة بن زيد. رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى اللّيل[١]».
و مرسلة ابن أبي عمير رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سوق المسلمين كمسجدهم، يعني إذا سبق إلى السّوق كان له مثل المسجد[٢]». و الظاهر أنّ قوله:
«يعني .. إلخ» كلام ابن أبي عمير.
و أمّا بعد ما قام من مجلسه فأشكل الماتن «قده» في ثبوت الحق له وجه الاشكال ظاهرا ارتفاع حقّه بذلك. و لكنه غير وارد بل الأقوى عدم ارتفاعه فيما إذا أبقى في مجلسه ما يكون علامة على نيّته للعود من بساط أو متاع أو رحل و نحو ذلك. حيث أنّ عنوان السبق ينحفظ بذلك عرفا.
[١] الوسائل/ ج ١٢- ص ٣٠٠- ب ١٧- ح ١ و ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٢- ص ٣٠٠- ب ١٧- ح ١ و ٢.