إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٩ - مسألة ١ يعتبر في إحياء الموات دارا أو مسكنا بعد ازالة الموانع لو كانت - أن يدار عليه حائط
تكملة: يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها (١) المحيي
فما اعتبر في إحياء الموات مزرعا أو بستانا غير ما اعتبر في إحيائه مسكنا و دارا. و ما اعتبر في إحيائه قناة أو بئرا غير ما اعتبر في إحيائه نهرا و هكذا. و يشترط في الكل إزالة الأمور المانعة عن التعمير كالمياه الغالبة أو الرمال و الأحجار أو القصب و الأشجار لو كانت متأجّمة و غير ذلك. و يختصّ كل منها ببعض الأمور و نحن نبيّنها في ضمن مسائل.
مسألة ١: يعتبر في إحياء الموات دارا أو مسكنا بعد ازالة الموانع لو كانت- أن يدار عليه حائط
بما يعتاد في تلك البلاد و لو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيرها. و يسقّف- و لو بعضه- ممّا يمكن أن يسكن فيه. و لا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب. و لا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف. نعم يكفي ذلك في إحيائه حظيرة للغنم و غيره أو لأن يجفّف فيه الثمار أو يجمع فيه الحشيش و الحطب. و لو بنى حائطا في الموات (١) بل يكون بحسب نظر العرف. و ذلك لأنّ الأرض إذا صارت معدّة للانتفاع في أيّة جهة تعارف الانتفاع بها في تلك الجهة، يصدق عنوان الأحياء عرفا من دون اعتبار أن يقصد المحيي جهة خاصّة كالمزرع أو البستان أو نحو ذلك. فالملاك في صدق عنوان الإحياء جعل الأرض معدّة للانتفاع المتعارف في أيّة جهة من الجهات حسب مقتضى عادة أهلها.