إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٩ - مسألة ٧ الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة
و أيضا تدلّ على ذلك رواية حبيب الخثعمي إلّا أنّ فيها كون الدرهم في عهد النبي خمسة دوانيق.
و هي ما رواه حبيب الخثعمي: «أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (ع) سئل عن الخمسة في الزّكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا على عهد رسول اللّه (ص)؟ فقال (ع): «إنّ رسول اللّه (ص) جعل في كلّ أربعين أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة و قد كانت وزن ستة، كانت الدّراهم خمسة دوانيق.
فقال له عبد اللّه بن الحسن: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أمّك فاطمة[١]».
فعلى أيّ حال لا إشكال في كون مقدار الدرهم ستة دوانيق و كلّ دانق اثنتا عشرة حبّة شعير معتدلة. و عليه فالدرهم يساوي اثنين و سبعين حبّة شعير. و لمّا كان كلّ مثقال مأئة و عشرين شعيرا فيكون مقدار الدهم ستّة أعشار المثقال «١٠/ ٦». و هذا مخالف لما ذهب اليه الشهيد و ما قال به في المستمسك. و لا بدّ لهذا الموضوع من فحص أكثر من ذلك و نحيله إلى محلّه. و قد بحث عن ذلك في زكاة الذهب و الفضة و زكاة الفطرة و الغلّات و في المقدار المستحب من ماء الوضوء، فراجع.
و أمّا الدينار فمقداره يعادل مثقالا شرعيا و ذلك لدلالة النصوص حيث عبّر فيها عن كلّ منهما بالآخر.
ففي صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن (ع) قال:
[١] الوسائل/ ج ٦- ص ١٠٠- ب ٤- ح ١.