إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٣ - حكم ما لو تبدل المزرع أو البستان إلى قرية
لها. نعم لو أحدثها في جنب المزرعة و البساتين في أراضي الموات فالظاهر ثبوته لها. بل لا يبعد ثبوت بعض الحريم من قبيل مرعى الماشية لها مطلقا. كما أنّ للمزرعة بنفسها أيضا حريما و هو ما تحتاج إليه في مصالحها و يكون من مرافقها من مسالك الدخول و الخروج و محلّ يبادرها و حظائرها و مجمع سمادها و ترابها و غيرها.
هذا مضافا الى أنّ عموم مفهوم قوله (ص): «من أحيا ميتة في غير حقّ مسلم فهي له» يمنع من جواز تملّك حريم تلك القرية. لكونه تصرفا في حقّ المسلمين من سكنتها.
و أمّا قاعدة: «النّاس مسلّطون على أموالهم» فلا مستند لها من النصوص الّا ما رواه في غوالي اللئالي مرسلا عن النبي (ص): «إنّ النّاس مسلّطون على أموالهم[١]». و لا يخفى ما فيه من الضعف.
و إنّما تبتنى هذه القاعدة على سيرة العقلاء و قد بحثنا عن مفادها و مقتضاها في المقام.
[١] بحار الأنوار/ ج ٢- ص ٢٧٢- ح ٧.