إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١ إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
هذه النصوص و إن كانت ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة حاتم بن إسماعيل المدائني و عبد الرحمن العرزمي و الجهل بحال محمد بن أحمد إلّا أنّها معتضدة بعمل الأصحاب كما قال في الجواهر[١] مع أنّ الأظهر وثاقة العرزمي لأنّه المراد بالرّزمي[٢] الذي وثقه النجاشي حيث لم يذكر في الروايات شخص بعنوان الرزمي فليس هو غير العرزمي.
هذا مضافا إلى موافقة مدلول هذه النصوص لمقتضى قاعدتي الإحسان و الإتلاف كما قلنا. قال في الجواهر: «بل ظاهر خبر المدائني و خبر محمد بن أحمد جواز إنفاق الملتقط و الرجوع بما أنفق إن شاء من دون رجوع إلى السلطان أو المسلمين و هو الموافق للضوابط بعد عدم دليل يدلّ على وجوب الإنفاق التبرعي على أحد و هذا هو التحقيق في المسألة[٣]».
هذا كلّه: مع كفاية صحيح علي بن جعفر لإثبات جواز رجوع الملتقط على اللقيط فيما أنفق.
[١] الجواهر/ ج ٣٨- ص ١٧٠.
[٢] في إيضاح الاشتباه: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللّه الرزمي بالراء و الزاي بعدها، و كذا في خاتمة الوسائل و في جامع الرواة. و قال السيد الخوئي في المعجم:« لكن الموجود في أكثر نسخ النجاشي الرّزمي و كذلك الموجود في الخلاصة».
[٣] الجواهر/ ج ٣٨- ص ١٧٠.