إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ٣٠ ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها في المفاوز و كل أرض لا رب لها
و عليه الخمس مع صدق الكنز (١) عليه كما مرّ في كتابه. و كذا لواجده ما كان مطروحا و علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات أنّه ليس لأهل زمن الواجد و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد و قد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء.
المؤنث. و إلّا كان المناسب أن يقول: «من أصاب مالا أو حيوانا» و أن يذكّر الضمير لأن مرجعه- و هو المال و البعير- مذكّر.
فعمدة الدليل في المقام صحيحا ابن مسلم المذكوران آنفا.
و أمّا صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (ع): «من وجد شيئا فهو له فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه ردّه إليه[١]». فإنّها و إن تشمل المقام بعمومها و لكنّها محمول على ما دون الدرهم أو الشيء الحقير الذي لا طالب له نوعا بقرينة ما دلّ من النصوص على جواز تملّك هذه الأشياء.
(١) بل و ان لم يصدق الكنز لدخوله في الفائدة يفيدها الشخص كما في صحيح عليّ بن مهزيار[٢].
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٤- ب ٤- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ٦- ص ٣٥٠- ح ٥.