إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٥ - مسألة ٤ ما يوجد من الحيوان في غير العمران
كالفرس و الغزال أو لقوّته و بطشه كالجاموس و الثور لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا كان في كلأ و ماء أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء و الكلأ. و ان كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشّاة و أطفال البعير و الدوابّ جاز أخذه (١).
عليه صغار السباع».
(١) التفصيل بين الحيوانات الضعيفة و غيرها الموجودة في غير العمران ١- يستفاد هذا التفصيل من عدّة نصوص، مثل خبر مسمع و موثقة السكوني ذكرناهما تماما في أوائل البحث فراجع.
و قد ذهب الى ذلك المشهور كالشيخ و السلّار و الحلّي و الفاضلين و الشهيدين بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا و استظهر ذلك في الجواهر من ظهور تعليل النبي (ص) جواز أخذ الشاة بقوله: «هي لك أو لأخيك أو للذّئب» و تعليله في منع أخذ البعير بقوله: «معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفّه و سقاؤه كرشه».
فان ظاهر هذا التعليل أنّ الشاة لمّا لا تقدر على حفظ نفسها يجوز أخذها بخلاف البعير المتمكّن من حفظ نفسه لاستحكام خفّه و وفور الماء و الغذاء في معدته. فيفهم منه أنّ المدار في جواز أخذ الضالّة عدم استقلالها و امتناعها. فان الضالّة الممتنعة تتمكّن من حفظ نفسها إلى أن يجيء