إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧٩
مسألة ٣: لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام (١)
و كذا لقيط دار الكفر. إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه. و ان كان في دار الكفر و لم يكن فيها مسلم أو كان و لم يحتمل كونه منه يحكم بكفره.
المؤمن و علوّ الكفر على الإسلام. و هما منفيّان بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[١]. و بما نقل عن النبي (ص): «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه[٢]».
(١) حكم لقيط دار الإسلام و دار الكفر ١- استدل على ذلك بدلالة نفي جواز بيع اللقيط و هبته على كونه محكوما بالإسلام. حيث يجوز بيع الكافر الحرّ بعد استرقاقه كما في صحيح محمّد بن مسلم رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن اللّقيط. فقال (ع): حرّ لا يباع و لا يوهب[٣]».
و في موثقة ابن فضّال عن مثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
[١] النساء/ ١٤١.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧٦- ح ١١.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧٢- ب ٢٢- ح ٥.